أخر الاخبار

نظام الإرث في الإسلام:مقاصده،أركانه،شروطه،موانعه


i- النصوص :

قال الله تعالى : "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر نصيبا مفروضا" النساء 7 .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" رواه أبو داود وغيره من أصحاب السنن.

Ii- مفهوم الميراث وأركانه وشروطه .

مفهوم الميراث : حق قابل للقسمة لمستحقه بعد وفاة المالك لصلة بينهما أركان الإرث وشروطه .

الموروث : هو الهالك الذي ترك مالا ويشترط فيه الوفاة أو حكم القاضي بوفاته مع إحتمال حياته كالمفقود.

الوارث : كل من له قرابة بالهالك ويشترط فيه أن يكون حيا ولو كان جنينا وأن لايوجد مانع من موانع الإرث .

التركة : هو ماتركه الهالك من مال أو حقوق ثابتة ويشترط فيه العلم بجهة الإرث .

Iii- أسباب الإرث ومن يستحقه بها :

1- الزوجية : وهو العقد الصحيح على الزواج ولو لم يكن دخل بها ويتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي والبائن إن طلقها في مرضه الذي مات فيه .

2- النسب : أي القرابة، بأن يكون الوارث من آباء الموروث أو أبناءه أو إخوته أو عمومته وهم :

من البنوة : إبن + إبن إبن + إبن بنت + بنت .

من الأبوة : أب + جد من أب + جدة من أب + أم + جدة من أم .

من الأخوة : أخ شقيق + إبن أخ شقيق + أخت شقيقة + أخ لأب + إبن أخ لأب + أخت لأب + أخ لأم + أخت لأم

من العمومة : عم شقيق + إبن عم شقيق + عم لأب + إبن عم لأب .

Iv- موانع الإرث والحقوق المتعلقة بالتركة . موانع الإرث :

المانع : هو الوصف القائم بالوارث من شأنه حرمانه من الإرث، كلية وموانع الإرث هي :

- عدم الإستهلال : فالمولود الذي تصنعه أمه ميتا فلا يستهل صارخا عند الوضع لايرث ولايورث.

- الشك : الشك في موت المورث أوفي من تقدمت وفاته .

- اللمان : فإبن اللمان لايرث والده الذي نفاه ولايرثه والده .

- الرق : فالرقيق لايرث ولايورث .

- الزنا : فإبن الزنا لايرث والده ولايرثه والده وإنما يرث أمه وتركه دون أبيه .

- القتل : فلا يرث القاتل من قتله، عقوبة له على جنايته إن كان القتل عمدا .

1- الحقوق المتعلقة بالتركة : الحقوق العينية : هي الحقوق الثابتة في ذمة الهالك كالوديعة والرهن .

2- مؤنة التجهيز : وهي كل مايحتاج إليه الميت من كفن وغسل وحفر قبره وحمله ودفنه .

3- الديون : وهي ديون الله تعالى كالزكاة وديون العباد كالأجرة .

4- الوصايا : أن يتبرع بجزء من ماله وألا يتجاوز الثلث وأن لايكون الموصي له وارثا .

5- حقوق الورثة : وهو النصيب المستحق لكل وارث حسب ماأقرته الشريعة الإسلامية السمحاء.

V- خصائص نظام الإرث في الإسلام ومقاصده .

1- خصائص نظام الإرث :

1 نظام رباني : تحديد الله تعالى للورثة وأنصبتهم وشروط إستحقاقهم لها .

2- نظام شمولي : يشمل الإرث الرجال والنساء وأطفال والقادر والعاجز .

3- نظام واقعي : - حيث يأخذ بعين الإعتبار النسب ومصهاره وقوة قرابة . – لايضيع من يعول الأسرة.

4- نظام عادل : لايحرم الوارث من الإرث بسبب جنسه .

5- نظام متوازن : - يحترم خصائص المجتمع المسلم والأحكام المؤطرة له . – يترك للهالك حق التصرف في ثلث التركة . – يندب إلى الإنفاق على غير الوارث .

2- مقاصد نظام الإرث :

1- تحقيق مبدأ الإستخلاف في المال : بتكريس مبدأ كون المال مال الله وأن الإنسان مستخلف فيه .

2- تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال : - إعادة توزيع التركات على الأصول والفروع والحواشي للهالك .

- تفضل بعض الورثة على بعضهم الآخر ومنع بعضهم من الإرث حسب القرب من الهالك.

- التحكم في تحديد الورثة وحقوقهم.

3- إنعاش الدورة المالية وتسهيل تداول المال. من خلال تفتيت الثروات ومنع تكديسها.

نظام الإرث في الإسلام :التعصيب و الحجب
i- النصوص :

قال الله تعالى : "ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث". سورة النساء الآية 11 .

عن إبن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". صحيح البخاري.

Ii- مفهوم التعصيب وأحكامه وأقسامه : 1
- مفهوم التعصيب : التعصب : لغة قرابة الرجل لأبيه واصطلاحا لإرث بلا تقدير.
والعاصب يحوز كل المال عند إنفراده أو ما أبقت الفرائض إن كانت ويحرم إن لم يبقى شيء من التركة.

2- أقسام التعصيب :
1 عاصب بنفسه : وهو الأب والجد وإن كلا ، والإبن وإبن الإبن وإن سفل والأخ الشقيق أو الأب وإبن الأخ الشقيق أو لأب وإن نزل والعم الشقيق أو الأب وإبن العم الشقيق أو لأب وإن نزل.

- العصبة بالنفس : وهم الوارثون من الذكور بسبب النسب والذين ليست بينهم وبين الهالك أنثى . – الترجيح بينهم :

الترجيح بالجهة : جهة البنوة أقوى من جهة الأبوة أقوى من جهة الأخوة أقوى من جهة العمومة.

الترجيح بالدرجة : إذا تساوى العاصبون في جهة يرجح بينهم في الدرجة .

الترجيح بالقرابة إذا تساوى العاصبون في الجهة والدرجة يرجح بينهم في القرابة .

2- العصبة بالغير :
- هي كل فرض لها أخ يتساوى معها في الدرجة وقوة القرابة.
– العصبة بالغير هم : البنت مع أخوها الإبن وبنت الإبن مع أخوها إبن الإبن والأخت الشقيقة مع أخوها الشقيق والأخت لأب مع الأخ لأب .

- يتم تقسيم التركة بين الأنثى ومعصبها بالتفاضل (الذكر مثل حظ الأنثيين) .

3- عصبة مع الغير :
- هي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى.
– أخت الشقيقة مع بنت أو بنت الإبن وأخت لأب مع بنت أو بنت إبن حيث أن البنات يرثن بالتعصيب والأخوات يرتن بالتعصيب .

Iii- مفهوم الحجب وأقسامه :
1 مفهوم الحجب : لغة : المنع والحرمان واصطلاحا منع الوارث من كل الميراث أو من بعضه .
2 أقسام الحجب :
1 حجب بالوصي : وهو منع الوارث من الإرث كلية .
2 حجب بالشخص :
- حجب نقصان : وهو منع الوارث من أوفر حظيه.
حجب حرمان وهو إسقاط حق الإرث للوارث لوجود من هو أحق منه .

3 أقسام المحجوبين :
1 المحجوبون حجب نقصان فقط : وهو الإبنان (الإبن والبنت) والأبوان (الأب والأم) والزوجان (الزوج والزوجة)
2 المحجوبون حجب حرمان هم ابن الإبن وبنت الإبن والجد والجدة لأب أو لأم والأخ أو الأخت لأم والأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخ لأب ولأخته لأب وابن الأخ الشقيق وابن أخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

نظام الإرث في الإسلام:أنواع الورثة،الفروض و أصحابها
i- النصوص :

قال الله تعالى : "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق إثنين فلهما ثلثا ماترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين أباؤكم وأبناءكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث علالة أو إمرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منها السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليهم حليم" سورة النساء الآيتان 11 و 12.

Ii- أقسام الورثة باعتبار الإرث . يرث الورثة إما ب :

1- الفرضي : هو النصيب المقدر شرعا للوارث وهو إما : ½ أو 4/1 أو8/1 أو ***8532; أو ***8531; أو 6/1.

2- التنصيب : هو من يجوز كل المال عند إنفراده أو ما أبفرت الفرائض إذا كانت. ويحرم إذا لم يبقى شيئا من التركة بعد توزيعها على الفرائض وينقسم الورثة إلى : وارث بالفرض فقط : وهم الأم ، الأخ لأم ، الأخت لأم ، الجدة من جهة الأم أو الأب ، الزوج ، الزوجة .

وارث بالتعصيب فقط : الإبن ، إبن الإبن وإن نزل ، الأخ الشقيق ، الأخ لأب إبن الأخ الشقيق ، إبن الأخ لأب وإن نزل ، العم الشقيق العم لأب وإن علوا ، إبن العم الشقيق إبن العم لأب وإن نزلا .

وارث بهما معا أو بأحدهما : الأب ، الجد . وارث بالفرض أو التعصب دون الجمع بينهما : البنت فأكثر، بنت الإبن فأكثر، الأخت الشقيقة فأكثر، الأخت لأب فأكثر .

Iii- الفروض وأصحابها .

1- النصف ½ . – الزوج : في حالة إنعدام الفرع الوارث . – بنت : انفرداهما مع إنعدام الفرع الوارث . – بنت إبن : إنفرادها مع إنعدام البنت أو الفرع الوارث . أخت شقيقة : الكلالة : وانفرادها مع إنعدام البنت وبنت الإبن . – أخت الأب : الكلالة ، وانفرادها مع إنعدام البنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة .

2- الربع 4/1 . – الزوج : وجود الفرع الوارث . – الزوجة : إنعدام الفرع الوارث .

3- النصف ½. – الزوجة : وجود الفرع الوارث .

4- الثلثان ***8532; (نفس شروط ذوات النصف مع التعدد)

- البنتان – بنات الإبن – الأخوة الشقيقان – الأخوات لأب .

5- الثلث ***8531; . – الأم : إنعدام الفرع الوارث وعدم تعدد الإخوة . – الإخوة لأم : تعددهم مع إنعدام الفرع الوارث والأصول من الذكور رأي الأب والجد.

السدس 6/1 . – الأب : وجود الفرع الوارث . – الجد : وجود الفرع الوارث مع إنعدام الأب . الأم : وجود الفرع الوارث أو تعدد الإخوة . – الجدة لأب أو لأم : انعدام الأم . الأخ أو الأخت لأم : انفراد أحدهما مع إنعدام الفرع الوارث والأصول من الذكور . – بنت الإبن : وجودها مع بنت لها النصف فرضا مع انعدام ابن الإبن . – الأخت لأب : وجودها مع الأخت الشقيقة التي لها النصف فرضا مع انعدام الأخ لأب. 


تعليقات

    ADS 1




    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -